السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (2214)
س1: هل صح عن النبي ( القول: (من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي)؟
ج1: حديث كسر عظم الميت ككسره حياً حديث ثابت، جاء مرفوعاً وموقوفاً، أما الرواية المرفوعة فهي عند عبدالرزاق في مصنفه، وأبي داود وابن ماجه في سننهما، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم، عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: «كسر عظم الميت ككسره حياً»(). وقد ترجم له عبدالرزاق بقوله: (باب كسر عظم الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له أبو داود بقوله: (باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له ابن ماجه بقوله: (باب في النهي عن كسر عظام الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بقوله: (باب في من آذى ميتاً)، وساق الحديث بإسناده. وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي)() تعني في الإثم، وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب: (ما يكون بعد الدفن) عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي).
س3: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك؟
ج3: قد ثبت عن رسول الله ( في الصحيحين وغيرهما قوله (: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»
س1: هل صح عن النبي ( القول: (من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي)؟
ج1: حديث كسر عظم الميت ككسره حياً حديث ثابت، جاء مرفوعاً وموقوفاً، أما الرواية المرفوعة فهي عند عبدالرزاق في مصنفه، وأبي داود وابن ماجه في سننهما، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم، عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (: «كسر عظم الميت ككسره حياً»(). وقد ترجم له عبدالرزاق بقوله: (باب كسر عظم الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له أبو داود بقوله: (باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له ابن ماجه بقوله: (باب في النهي عن كسر عظام الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بقوله: (باب في من آذى ميتاً)، وساق الحديث بإسناده. وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي)() تعني في الإثم، وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب: (ما يكون بعد الدفن) عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كسر عظم المسلم ميتاً ككسره وهو حي).
س3: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك؟
ج3: قد ثبت عن رسول الله ( في الصحيحين وغيرهما قوله (: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»